الفاضل الهندي

281

كشف اللثام ( ط . ج )

اسمه عليه ، فإن المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة ، فلا يصدق ، لعدم جواز التجوز بلا قرينة . وهو ( كالمعتصر من الأجسام ) من أجزائها ، لا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ، ومنه المصعد ( والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ) ومنه الأمراق ، وفي الذكرى : إنها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مطلقا ( 1 ) . ( وهو ( 2 ) في نفسه ( طاهر ) مع طهارة أصله ( غير مطهر لا من الحدث ) كما قاله الصدوق في الفقيه ( 3 ) والأمالي ( 4 ) والهداية ، من جواز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ( 5 ) . ( ولا من الخبث ) كما قاله السيد في الناصريات ( 6 ) ، والمفيد في مسائل الخلاف ( 7 ) ، لا اختيارا ولا اضطرارا ، كما يحتمله كلام الحسن بقوله : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر ، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 8 ) . وفاقا للمشهور ، للأصل ، وقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ( 9 ) ، ونحو قولهم : : إنما هو الماء والصعيد ( 10 ) ، وإنما هو الماء أو التيمم ( 11 ) ، والأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء .

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 7 س 21 . ( 2 ) في جامع المقاصد ( فهو ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 3 . ( 4 ) أمالي الصدوق : ص 514 . ( 5 ) الهداية : ص 13 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 المسألة 22 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 82 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 222 . ( 9 ) المائدة : 6 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 2 .